ميرزا حسين النوري الطبرسي

164

مستدرك الوسائل

6 * ( باب من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم ، استحب له إعادة الغسل ، ولم يجب ) * [ 10567 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ، ولبس ثوبين ، ثم نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل ، وروي ليس عليه إعادة الغسل . 7 * ( باب ان من اغتسل للاحرام ، ثم لبس قميصا ، استحب له إعادة الغسل ) * [ 10568 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي ، فانزعه من فوق وأعد الغسل ، ولا شئ عليك . 8 * ( باب ان من اغتسل للاحرام ، ثم مسح رأسه بمنديل ، أو قلم أظفاره ، لم يلزمه إعادة الغسل ) * [ 10569 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام .

--> الباب 6 1 المقنع ص 70 . الباب 7 1 المقنع ص 70 . الباب 8 1 المقنع ص 70 .